أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الرجوع في النذر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الرجوع في النذر
معلومات عن الفتوى: حكم الرجوع في النذر
رقم الفتوى :
8289
عنوان الفتوى :
حكم الرجوع في النذر
القسم التابعة له
:
النذور
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لقد منَّ الله عليَّ واشتريت قطعة أرض لبناء بيت عليها، وذلك منذ ثلاث سنوات، بمبلغ ألفي جنيه، وبعد شرائها وشعوري بنعمة الله عليّ نذرت أنني عند بنائها سأعلم الطابق الأرضي كله مسجدًا، ويكون البيت في الدور العلوي، وقلت أمام أقاربي وأصدقائي: نذرت أن أعمل هذا العمل، ولكنني وجدت أن إمكاناتي المالية لن تسمح لي بالبناء ؛ نظرًا لتكاليف البناء الكبيرة، وسوف أقوم في الشهور القادمة ببيع هذه الأرض إن شاء الله؛ فأرجو إفادتي ماذا أفعل في هذا النذر؟ ولو بعت هذه القطعة؛ فهل النذر يسقط عني أم لابدّ من عمل شيء بدلاً عنه؟ ثانيًا بالنسبة للزكاة عن هذه القيمة؛ هل أخرج قيمة الزكاة عن المبلغ الذي اشتريتها به فقط ومن تاريخ شرائها أم أخرج الزكاة عن المبلغ الذي ستباع به؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير.
نص الجواب
الحمد لله
الذي يظهر من سؤالك أنك نذرت أن تبني هذه الأرض التي اشتريتها وتجعل الدور الأرضي منها مسجدًا، وأنك نذرت هذا النذر شكرًا لله على أن يسر لك هذه الأرض، ولكنك في الوقت الحاضر لا تستطيع عمارتها، وتسأل: هل يجوز لك بيعها؟
لا؛ لا يجوز لك بيعها؛ لأنك نذرت أن تجعل الدور الأرضي منها مسجدًا، وأن تجعل ما فوقه سكنًا؛ فما دام أنك لا تستطيع بناءها في الوقت الحاضر؛ فإنك تنتظر إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى بناءها، وتنفذ ما نذرت؛ لأنك لم تيأس حتى الآن من عدم القدرة على بنائها وتنفيذ هذا النذر الذي نذرته، فإذا يئست من ذلك، ويئست من القدرة على بنائها وتنفيذ هذا النذر؛ حين ذاك تسأل أهل العلم، أما الآن؛ فالذي أراه أنك تنتظر، ولا زكاة فيها في مدة الانتظار؛ لأنك لم تعدها للتجارة. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: